جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

باب

فيمن شك أنه غسل من الجنابة أو لم يغسل وفيمن

يرى الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم يدر قذف الجنابة أو لم يقذفها

وقال: اذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم أنه

كان غسل أو لم يستيقن أنه لم يغسل ..

فهو قد غسل حتى يعلم انه يغتسل أو لم يستيقن انه لم يغسل اذا تعدى الصلاة اذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة ولا يعرف

نفسه بتركه غسل الجنابة

ومن كتاب المعتبر:

ومما يوجد جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم انه كان غسل أو لم يستيقن انه لم يغسل فهو قد كان غسل حتى يعلم انه لم يغسل اذا كان قد كان قد تعدى صلوات اذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة.

انه عن أبي الحسن رحمه الله: وقال اذا كان الرجل

كما وانه لا يعرف نفسه بترك غسل الجنابة

قال غيره: معى أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنانة

ولو كان ممن يدين بغسل الجنابة وليس الغسل من الجنابة عندى