جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

-

فصل

في نجاسة الفم والبصاق بشحم البصاق والمنخر

والمخاط وما أشبه ذلك

وسئل عمن فاص مد خشونة الى فيه ولم يغير بذاقه.

هل يكون بزاقه طاهرا ولا يفسد ما طار به حتى تغلب على البزاق النجاسة على قول من يقول ان البزاق يطهر النجاسة؟

قال: معى أنه يخرج أنه كذلك.

وقال من قال: انه بمنزلة الدم حتى يغلب على البزاق وانه يفسد ولا يفسد الدم البزاق حتى يغلب عليه.

ومعى: أن القيء والدم بمعنى واحد لأن كله نجاسة.

قلت له: فيعجبك لمن ابتلى بشيء من ذلك وعمل بهذا المعنى ان ما لم يغير القيء والبزاق أن لا بأس من الحاجة اليه ومعنى شعوفتهن

قال: يعجبنى أن لا يكون فى ذلك بأس ان شاء الله على معنى

أم الأخذ بالاحتياط

ما يخرج في ذلك

قلت له: فاذا غسل الانسان فمه من نجاسة دم أو غيره

هل يكون الماء الذي تمضمض به أول مرة طاهرا ما لم يغلب

عليه النجاسة؟