جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

ولو كان في الفم بعد على قول من يقول ان الماء لا ينجسه شيء الا ما

غلب عليه

قال: هكذا عندى أنه كذلك

•

قلت له: فاذا فاض حشوته الى فيه

هل يكون حكم البزاق طاهرا حتى يعلم أن النجاسة غلبت عى

البزاق؟

قال: معى أن البزاق ليس له حد معروف.

وانما يكون قليلا وكثيرا يخرج على معنى المشاهدة في معنى الاعتبار فى الوقت اذا صح هذا المعنى أسست عليه هذه المشاهدة.

* مسألة:

قال بشير: سألت الفضل عن رجل شرب ماء نجسا ثم مضمض

فاه مرة واحدة.

هل تجزيه؟

فوقف ثم قال: مرة واحدة

قلت: نعم

قال: أرجو أنه يجزيه

وقال: وشبه بشير نبيذ الجر بذلك

قال غيره: كل ما لم تكن له ذات تبقى أو عين تبقى فوقع عليه