الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩ولو كان في الفم بعد على قول من يقول ان الماء لا ينجسه شيء الا ما
غلب عليه
قال: هكذا عندى أنه كذلك
•
قلت له: فاذا فاض حشوته الى فيه
هل يكون حكم البزاق طاهرا حتى يعلم أن النجاسة غلبت عى
البزاق؟
قال: معى أن البزاق ليس له حد معروف.
وانما يكون قليلا وكثيرا يخرج على معنى المشاهدة في معنى الاعتبار فى الوقت اذا صح هذا المعنى أسست عليه هذه المشاهدة.
* مسألة:
قال بشير: سألت الفضل عن رجل شرب ماء نجسا ثم مضمض
فاه مرة واحدة.
هل تجزيه؟
فوقف ثم قال: مرة واحدة
قلت: نعم
قال: أرجو أنه يجزيه
وقال: وشبه بشير نبيذ الجر بذلك
قال غيره: كل ما لم تكن له ذات تبقى أو عين تبقى فوقع عليه
٣٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.