الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١-
باب
فى تيمم الجنب لصلاته وفي صلاته
قال أبوسعيد: في الجنب اذا كان لا يجد الماء وحضرت الصلاة
فقال من قال: يجزيه تيمم واحد
?
وقال من قال: لا يجزيه الا تيمم للغسل من الجنابة وتيمم للوضوء
* مسألة:
و من جامع أبي محمد:
واذا عدم الجنب الماء أجزأه التيمم في الحضر وفي السفر
فاذا
وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه اعادة ما صلى بالتيمم
ومن الكتاب قال الله تعالى (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء).
الدليل على أن الجنب لابد يتيمم اذا لم يجد الماء ان الله تعالى ذكر
في ابتداء الآية بأنوع الطهارات بالماء
فلما قال (وان كنتم مرضى أو على سفر) أراد أن يكون طهارة
التيمم مقام طهارات الماء والله أعلم.
فوجب أن يقول ان قوله (أو لامستم النساء) كناية عن الجماع.
فيقوم ذلك مقام قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا).
٣٨٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.