جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

-

-

ويؤكد ذلك ما روى عن عمار انه أجنب فتمعك بالتراب

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا ومسح

بكفيه وجهه ويديه

ومن طريق أبي ذر ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب

ايتيمم؟

قال «التيمم طهور المسلم ولو الى عشر سنين فاذا

فليمسه بشرته»

الماء وجد

وظاهر الخبز يدل على ان الغسل باليد ليس بواجب والله أعلم.

ومن الكتاب:

وحسب من أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر تيمم لأن الله عز وجل قال (وان كنتم جنبا فاطهروا).

فمن لم يدخل في هذه الجملة ممن أجنب دخل في قوله تعالى:

) فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).

فان هذا غير واجد لما أمر به والله أعلم.

* مسالة:

من الزيادة المضافة وسئل عن الجنب فى السفر هل يجزيه التيمم؟

لعله تيمم واحدا وعليه تيممان

قال: معى انه يختلف فيه.