الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣63
-
قلت: فعلى قول من يقول: ان عليه بتيممين
أيكون ذلك ثابتا على الأبد ما لم يصب الـ الماء؟
أم عليه ذلك الا في صلاة واحدة؟
قال: معى
انه صلاة واحدة ما لم يجد الماء لأن أحكام الأول
قد ذهب بالتيمم الأول.
قلت له: فان كان صائما رمضان فتيمم لاحراز صومه فلما أصبح فلم يجد ماء حتى آواه الليل ثم عاد أصبح من الغد
يصب
هل عليه تيمم ثان لاحراز صومه ثم كذلك على الأبد ما لم
الماء.
قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصلاة وليس عليه أكثر من
ما لم يجد الماء.
ذلك
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
قال أبو سعيد: التيمم على المجنب وله عند عدم
الماء
ولما ثبت له من العذر ثابت فى كتاب الله تبارك وتعالى لعموم الآية
) فان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر) الآية) فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وكل من لم يجد الماء وخوطب بفرض أو بواجب لا يقوم به الا بالطهارة من الوضوء أو المغسل كان التيمم بالصعيد ثابتا عليه بدلا عن الطهارة عندنا بكتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين