جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

64 -

-

ومن الكتاب:

قال أبو بكر: واختلفوا فى غشيان من لا ماء معه من المسافرين.

قالت طائفة: لمن هذه صفته أن يجامع.

وقال مالك: لا أحب له أن يغشى أهله الا ومعه ماء.

وقد روينا عن ابن عباس انه أباح له أن يغشى ويتيمم ويصلى

وبه قال جابر بن زيد وجماعة.

وكذلك به نقول

قال أبوسعيد: لا أعلم فى قول أصحابنا شيئا يدل على منع الجماع

من طريق عدم الماء.

وهو جائز عندنا فى أنه حال مسافرا أو مقيما اذا كان لا علة

تمنعه عند عدم الماء.

وورد بكتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول في معنى التيمم (أو لاستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).

لم يكن عند عدم الماء فى المخاطبة فى الجماع بل يدل ذلك على الاطلاق

في كل موضع.

ومن الكتاب قال أبو بكر: واختلفوا فى الجنب يخشى البرد على نفسه

اذا اغتسل.

فقال عطاء: يغسل وان مات ولم يجعل الله له عذرا.