جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة فقد حصل غسله وصحت

طهارته

انه يكون قد ثبت له حكم الغسل وازالة العين.

ورخص بشير فى رجل فى فيه دم فبزق حتى ذهب نفس الدم انه

غل عليه

وقال غيره: نعم قد قيل هذا.

وقيل: لا يطهر الا بالغسل.

قال بشير: كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق حتى يسل البزاق

في الأرض مثل ما لو غسله بالماء أنه يجزيه

وشبه النجاسات في مثل الدم في هذا المعنى.

قال: وكذلك ان غسله بالدهن وبالخل وباللبن أنه يجزى له

وشبه الدهن أيضا بذلك

تقال غيره: نعم قد قيل هذا.

وقيل لا يطهر الا بالماء

وقال بشير لا بأس أن يأخذ من ماء للعجين من عند ثقة إذا قال أنه من اناء يجوز فيه الشراب للنبيذ وكذلك قال غيره

وقيل: لا يؤخذ الا من ثقة الا أن يقف هو على الاناء الذي يأخذ منه الدرن فيراه موكنا من الأديم من المعز أو الضان.