جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١

- 41 -

-

وأما النجاسة من الفم وغيره؟

فقد قيل: لا يطهرها الا الماء.

ولا يطهرها البزاق ولا غيره

وكذلك قيل: لا يطهر الفم اذا تنجس البزاق

وقيل: لا يطهر الا بالماء

مسألة:

قلت فابقى أتخلل بالماء فأجد طعم الدم؟

قال لا بأس إلا أن تستيقن على الدم فانه ينجس وينقض الوضوء

ويعصى من بلعه

وأما اذا لم يبلغ حد الفم فلا بأس به والله أعلم.

وقيل: ما فاض من أحشائه الى فيه ولم يغير بزاقه فهو طاهر

ولا يفسد ما طار به حتى تغلب النجاسة على البزاق

وقول: انه يغسل ولو لم يغلب على البزاق.

و من ابتلي بمثل هذا فجائز له الأخذ بالرخصة.

مسألة:

قلت له ما شهر من الشفتين اذا اشتد الفم.