جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

42

-

هل يجزيه جرى الماء عليه ويطهر من النجاسة ويكون بمنزلة الفم في الطهارة؟

أم أن ذلك كسائر البدن ولا يجزيه الا العرك وكيف الحق في ذلك؟ قال: ما ظهر من الفم مما لا يجرى عليه المضمضة فهو عندى بمنزلة ما ظهر من البدن

ويجب عليه عندى الغسل أو صب من الماء يقوم مقام الغسل

* مسالة:

وفى الصبى اذا قاء ثم رضع مرة واحدة ينظف فمه أم لا؟

فقال: بلى.

مسألة:

ومن كتاب الشرح ومن جامع ابن جعفر: من غسل منخريه من

رعاف أو فاه من دم أو قيء

فانما عليه أن يغسل ما ظهر منه وأمكنه غسله

من

ذلك

ثم لا يغسل ما خرج من منخريه بعد ذلك من مخاط ولا ما خرج

من صدره من

نخاعة.

قال أبو محمد: الذي ذكره من غسل الفم من القيء والأنف من دم الرعاف فعليه أن يغسل ما أمكنه غسله من غير أن يعرض نفسه.

والظاهر من غسل الفم والأنف ما يمكن وصول الماء اليه بغير

ضرر والله أعلم.