جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

-

قال غيره: نعم

الا أن يكون له عذر عنى الجنب وغيره من برد مضر أو خوف أو ما

يشبه ذلك

ومتى

والله أعلم

•

عاقه سبب له فيه عذر أحببنا له التيمم حتى يمكنه الغسل