الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥باب
فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء وفي صلاة
من ترك الغسل من الجنابة ومعاني ذلك
ومن جامع ابن جعفر:
وأن كان قد علق على شيء من بدن الجنب قارا أو غيره مما يلزق
به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع.
قلع ذلك وغسل موضعه وأعاد الصلاة أن صلى.
وان كان الذى لزق رقيقا بقدر ما يصل الماء الى ذلك الموضع
فلا بأس
وفى بعض الآثار: انه كان لزقا ان من ظفر فلا بأس.
والرأى الأول احب الى.
وفى نسخة قلت: فان كانت سفطة سمك وقدم الجنابة أو توضأ
لإصلاة وصلى ثم وجدها
أعليه بأس في صلاته أم لا
ل؟
قال: ان كان جنبا غسل موضعها.
وان لم يكن جنبا فلا بأس عليه.
قلت: فان علم قبل الصلاة وقد كان جنبا أو توضأ للصلاة.
٤١٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.