الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١-
1.1
-
باب
في جنابة المرأة وفى غسل المرأة من الجنابة ومعانى ذلك
قلت فاذا أنزل زوجها الماء الدافق على فرجها ولم يولج.
أيجب عليها الغسل؟
قال: قالوا اذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل.
قلت: والثيب المغتضة؟
قال: نعم.
قلت له: فانها هي لا تعلم أنها يلج فيها شيء
قال: هكذا قالوا اذا كان ثيبا لأنها تشف.
مسالة:
وجدت فى الأثر لو أن امرأة أخذت باصبعها نطفة رجل فأولجتها في
فرجها لزمها الغسل
* مسألة:
و من احتلم فأنزل الماء من امرأة أو رجل فعليه الغسل.
وان عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت فان الغسل
يازمها لذلك
ومن غيره: ومن جامع ابن جعفر: وأما المرأة اذا رأت مثل ما يرى
الرجل في نومها حتى قذفت فلا غسل عليها
٤٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.