جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

-

1.1

-

باب

في جنابة المرأة وفى غسل المرأة من الجنابة ومعانى ذلك

قلت فاذا أنزل زوجها الماء الدافق على فرجها ولم يولج.

أيجب عليها الغسل؟

قال: قالوا اذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل.

قلت: والثيب المغتضة؟

قال: نعم.

قلت له: فانها هي لا تعلم أنها يلج فيها شيء

قال: هكذا قالوا اذا كان ثيبا لأنها تشف.

مسالة:

وجدت فى الأثر لو أن امرأة أخذت باصبعها نطفة رجل فأولجتها في

فرجها لزمها الغسل

* مسألة:

و من احتلم فأنزل الماء من امرأة أو رجل فعليه الغسل.

وان عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت فان الغسل

يازمها لذلك

ومن غيره: ومن جامع ابن جعفر: وأما المرأة اذا رأت مثل ما يرى

الرجل في نومها حتى قذفت فلا غسل عليها