جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣

430

-

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر ومن خرج من فيه دم فبزق حتى تقيأ الدم

هل يحل له أن يفرق ريقه اذا لم يحضر ما يمضمض فاهه وهو في قرية أو سفر؟

قال: نعم يحل له فهو نجس ان طار به شيء من البزاق قبل أن يمضمض فاهه أفسده

وقد قيل: لا يفسد ويوجب ذلك عن محمد بن محبوب وولده بشير رحمهما الله

قال غيره: يوجب هذا.

ويخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا تنجس فيه شيء من الدم خرج منه ما يكون نجسا فييزق حتى يخرج الريق صافيا.

اذا كان صائما أو مفطرا أن يصرط ريقه ولا حرج عليه في ذلك من طريق الاثم ولا من نقض الصوم.

ولا أعلم في هذا مخرج فى معانى قولهم اختلافا في هذا الفعل

أنه جائز

ويخرج الاختلاف في معانى قولهم في طهارة الفم بذلك

فمعى: أنه من قولهم انه لا يطهر الفم الا بالغسول.

وما مس من ريقه من ثوب أو بدن أو شيء من الطهارات أفسده كان في حال عدم الماء.