جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

-

102

*

مسألة:

وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب

هل عليها الغسل؟

قال: عندى أن عليها الغسل.

وقد قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل.

وقيل غير ذلك.

ومن غيره وعن أبى معاوية رحمه الله قال: اختلف الناس في

ذلك:

وبعض: قال ليس عليها.

فبعض: قال ليس عليها.

وقال: الذى أقول انا به اذا كانت شهوة وظهر الماء رأيت

عليها الغسل.

ومن الجامع: واذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره

أو عبثت بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فان الغسل عليها

ومن غيره: ويوجد ألا غسل عليها الا من جماع ان يبولج أو تكون ثيا فيصب الماء على فرجها

ومن غيره: ان عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك