الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢-
102
*
مسألة:
وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب
هل عليها الغسل؟
قال: عندى أن عليها الغسل.
وقد قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل.
وقيل غير ذلك.
ومن غيره وعن أبى معاوية رحمه الله قال: اختلف الناس في
ذلك:
وبعض: قال ليس عليها.
فبعض: قال ليس عليها.
وقال: الذى أقول انا به اذا كانت شهوة وظهر الماء رأيت
عليها الغسل.
ومن الجامع: واذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره
أو عبثت بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فان الغسل عليها
ومن غيره: ويوجد ألا غسل عليها الا من جماع ان يبولج أو تكون ثيا فيصب الماء على فرجها
ومن غيره: ان عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك
٤٢١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.