جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

-

وكذلك الرجل اذا عبث بنفسه فأنزل لزمه الغسل.

مسألة:

وقال أبو الحسن: فيما يوجد عنه انه اذا تعرض الرجل لزوجته فيما دون الوطء فوجدت المرأة بللا.

فان كان فى تعرض زوجها بها ووطئه اياها فى سائر جسدها أو فوق فرجها ووجدت الشهوة منها وقذفت الماء الدافق لزمها الغسل

وان لم تقذف الماء الدافق لم يلزمها المغسل من ذلك البلل

أما اذا نزل الماء الدافق كان ذلك الماء فى ظاهر الفرج أو باطنه

الغسل فعليها الغسل

مسألة:

وعن امرأة غسلت من جنابة ثم خرج منها المني وهي نائمة قائمة

أو قاعدة.

قال: ليست المرأة مثل الرجل فى ذلك لأن الذى يخرج من المرأة انما

هو نطفة الرجل.

فائما عليها التنظيف

* مسالة:

وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئها زوجها