جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

*

- 104

-

هل عليها غسل؟

قال: تؤمر بفعله وتؤخذ بفعله وليس بفرض عليها.

قال: فان لم تغسل

هل يلزمها شيء في تركه غير الأدب:

قال: لا.

قلت: فمن أمرها بترك الغسل.

هل يكون آٹا؟

قال: نعم

مسألة:

امرأة تزوجها رجل صبى ووطئها.

أيجب عليها الغسل أم لا؟

الذى أقول به ان عليها الغسل في استمتاعها به وبالله التوفيق

* مسألة:

وعن امرأة جنب أنتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة.

هل عليها أن تغسل قبل أن تطهر من المحيض؟

قال: معى انه يخرج في ذلك معنى الاختلاف: