الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥*
-
-
1.0.
*
ففي بعض القول: انه يلزمها ذلك
ويخرج أنها تؤمر بذلك ولا يلزمها.
ويخرج انه انه لا يلزمها ذلك.
مسألة:
عن المرأة الجنب ترى الدم قبل ان تغسل
قال: لا تدع الغسل من الجنابة فان عليها الغسل وان حاضت
مسألة:
ومن جوابات أبى الحوارى: وقد قالوا اذا أنزل النطفة على فرج
البكر فلا غسل على البكر
وان كانت ثييا فعليها الغسل
ومن غيره: قال وقد قيل الغسل كانت بكرا أو ثيبا.
مسألة:
ومن كتاب المعتبر:
ومعى: انه يخرج معانى الاختلاف في غسل داخل فرج الثيب
عليها:
ففي بعض القول: ان عليها أن تغسل وتبالغ فى غسله ما لم مسالم
يؤذى موضع المولد من الحيض والجنابة.
٤٢٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.