جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

*

-

-

1.0.

*

ففي بعض القول: انه يلزمها ذلك

ويخرج أنها تؤمر بذلك ولا يلزمها.

ويخرج انه انه لا يلزمها ذلك.

مسألة:

عن المرأة الجنب ترى الدم قبل ان تغسل

قال: لا تدع الغسل من الجنابة فان عليها الغسل وان حاضت

مسألة:

ومن جوابات أبى الحوارى: وقد قالوا اذا أنزل النطفة على فرج

البكر فلا غسل على البكر

وان كانت ثييا فعليها الغسل

ومن غيره: قال وقد قيل الغسل كانت بكرا أو ثيبا.

مسألة:

ومن كتاب المعتبر:

ومعى: انه يخرج معانى الاختلاف في غسل داخل فرج الثيب

عليها:

ففي بعض القول: ان عليها أن تغسل وتبالغ فى غسله ما لم مسالم

يؤذى موضع المولد من الحيض والجنابة.