الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦-
وفي كل غسل لزمها معناء بمنزلة غسلها لسائر بدنها
ومعى: أن فى بعض القول أنه انما عليها أن تنحى الفرج.
الجماع اذا انزل الماء في فرجها
وليس عليها ذلك من الحيض.
ويخرج معى هذا القول لأنه ليس عليها ذلك في المغسل من لوطى
اذا لم ينزل فيها الماء الدافق ولا من بمناءها من الحيض.
هي
اذا كان ليس عليها ذاك
فمعي: انزالها الماء منها هي بمنزلة الحيض
ولا فرق فى ذلك عندى بينهما فى ثبوت الغسل من الحيض
وتجاسته
بل قد يخرج في بعض المعاني أن الحيض أشد
ذلك على قول من يقول: انها اذا انزلت الماء الدافق من غير جماع انه لا غسل عليها مثل الاختلاف وأشباهه.
ماذا كان لا غسل منه والغسل ثابت من الحيض ولا استنجاء عليها بادخال يدها في الفرج من الحيض مما لا يلزمها فيه الغسل
مع
أحرى الا يكون عليها ذلك
وصاحب هذا القول لا يستقيم له عندى ان يلزمها ذلك في الجماع
الانزال فيها.
ولا يلزمها ذاك في الحيض
٤٢٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.