الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧107 -
وكل الموضع واحد وقد ثبت نجاسته ان كان بمعنى النجاسة.
وقد ثبت غسله ان كان بمعنى الغسل لأنه نجس من الوجهين
جميعا.
فان كان من معنى النجاسة فهو سواء.
وان لعله كان من معنى الغسل فهو سواء.
ومعى
: انه قد قيل لا غسل عليها فى الفرج من حيض أو جنابة.
ولعل صاحب هذا القول يذهب انه من داخل البدن الذي غير متعبد بغسله بمنزلة الدبر
ولا يبعد ذلك عندى لمعانى الاتفاق انه لا غسل عليها من حيض ولا استحاضة اذا لم يفض الدم فى خارج الفرج.
وانما كان مكمنا في الرحم وفى والج الفرج.
وأعلم في هذا الفعل اختلافا
ولذلك لا غسل عليها في الجماع ما لم تغب الحشفة
وكذلك لا غسل عليها ولو وجبت الشهوة ما لم تنزل الماء الدافق
ظاهرا على الفرج.
وفى المعنى انه لو كان شيء خرج في معنى الجماع ولم يظهر لم يكن
من ذلك غسل
ذلك على قول من يلزمها الغسل في الاحتلام.
٤٢٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.