جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

-

108

فما لم يفض فلا يوجب

كما لا يوجب عليها الحيض بمثله اذا لم يفض الدم ويخرج.

فكل هذا معى أحكام متساوية متشابهة.

ولو كان الموضع خارجا من البدن اللزم حكمه في هذه الأشياء كلها

ولم يختلف معانيها فيه.

ومنه ولو كان الداخل من البدن يلزم غسلها ما أدرك منها لكان الدبر يلزم غسله لأنه قد يدرك ادخال اليد فيه بغير مضرة.

ولا يخرج معى فى هذا كله الا أحد معنيين:

اما أن يكون عليها غسله من كل نجاسة ومن كل غسل لازم.

ويكون معناه معنى حكم الظاهر من بدنها

واما أن يكون لا غسل عليها منه في شيء من معنى نجاسة يتنجس

بها أو لغسل لزمها

ومعنى ثبوت غسله أحب الى.

ويخرج عندى على معنى الاحتياط في أشباه المعانى ان لا غسل

عليها فيه

ان ذلك بمنزلة القبل والدبر ولو أمكنها ادخال يدها فيه

لأنه لا شك انه من دواخل بدنها وهما الفرجان.