جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

-

114 -

صح

وأما الصلوات المنتقضة فاذا أراد أن يبدلها في وقت واحد

ذلك.

وان كان قد صلاها الا أنها انتقضت فمعى انه يخرج في معاني لعله القول انه يجزيه تيمم واحد لتلك الصلوات.

ولا أحسب ان في ذلك اختلافا

ولا يبعد عندى ثبوت حفظ التيمم اذا لم يجد الماء بعد أن ثبت الماء لأنه يدل عن الوضوء.

التيمم عند عدم

وعندى انه يخرج في معانى الاتفاق اذا وجد الماء انتقض تيممه

ولو لم يحدث حدثا ينقضه

ومن الكتاب:

كان عطاء وغيره يقولون بتيمم لصلاة النافلة.

ويتيمم لفى اجوبه من القرآن ويسجد سجود القرآن وسجود

المشكر

?

وفيه قول ثانى: وهو أن يتيمم الا بمكتوبة.

وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف

وبالقول: سجدة القرآن وينسك شيئا من المناسك من صلاة نافلة

ولا جنازة.

ولا شيئا مما يقع موقع الصلاة الا بوضوء أو تيمم عند عدم

الماء.