الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥125
وذلك عندى اذا كان في اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح.
وباق في اليدين ما يقع به حكم المسح من ثبوت التراب في اليدين
وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه لأنه انما ثبت انتيمم
بالتراب
فاذا انفضه فقد زال حكم ما أراده.
ومن الكتاب:
كان الشافعي يقول: لا يجزيه الا أن يأتى بالغبار على ما يأتي
عليه الوضوء وجهه ويديه الى المرفقين.
وقال غيره: وهو بمنزلة مسح الرأس يجزيه أن يصيب بعض كفيه
أو بعض وجهـ
وقال أصحاب الرأى ان تيمم بثلاث أصابع يجزيه.
فان تيمم باصبع أو اصبعين لم يجزه.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا انه لا يجزى التيمم
الا لعموم المسح للوجه.
ذلك على معنى الوضوء.
لأنه يدل عن الوضوء ولا أعلم في ذلك اختلافا.
واذا وقع المسح عندى على الوجه عاما بالصعيد؟
٤٤٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.