الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦*
-
126 -
فقد ثبت معنى ذلك مما كان من الكف
ولعله لم يختلف في ذلك على ما قال.
ويخرج عندى ثبوت ذلك اذا لم يفاض.
فالوجه بالمسح كما أمر الله.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد:
فرض التيمم اربع خصال:
المنية والصعيد الطيب وضربة للوجه وضربة لليدين
والحجة في وجوب الضربتين وهو ما رواه عمار
ابن عمر.
ما رواه عمار بن ياسر وعبد
الله
أنهما قالا: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا ضربة
للوجهين وضربة لليدين
ومن الكتاب:
و التيمم أن يضرب بيده على الأرض ويفرق بين أصابعه.
ولا بأس أن ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب بهما
أخرى
فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ويمرها على ظاهر الكف
ثم يعمل كفه اليمنى على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك.
٤٤٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.