الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧-
127
-
وان أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب أجزأه
وليس عليه أن ينوى بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوع.
ولكن ينوى به طهارة للصلاة أو لرفع الحدث
ومن الكتاب:
وقال أهل المدينة اذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزاه
علق بيده شيء أو لم يعلق.
وبهذا القول عندي غلط من قال به
و الا دليل على ذلك قوله جل ذكره) فتيمموا صعيدا طيبا) (فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم) منه.
يعنى من الصعيد
وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لى الأرض مسجدا وجعل
ترابها طهورا
أعلم
فمن مسح بغير التراب لم يمسح بالصعيد نسخة بالقصد والله
* مسالة:
قال ابن الأنباري أصل التيمم فى اللغة القصد.
وقال الله تعالى (ولا آمين البيت الحرام).
فمعناه ولا قاصدين
٤٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.