الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨128
-
باب
في طلب الماء عند التيمم وفى حد طلب المناء وفى التراب الذي يتيمم به ومعاني ذلك.
مسألة:
*
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:
واذا صار المسافر في موضع الاياس من وجود الماء وحضرت
الصلاة.
فالمأمور به أن يطلب الماء ويجتهد في بغيته
ولابد من الطلب والملاحظة يمينا وشمالا.
ويسأل أصحابه ان كان معه أناس.
والطلب فريضة لقوله تعالى (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعبها
طبيا).
فلم يبح التيمم الا بعد العدم من الماء
والعدم لا يكون الا بعد الطلب والاجتهاد.
•
فان جهل الطلب من اياسه من وجود الماء وتيمم وصلى؟
فأحرى أن تلزمه الكفارة لتركه المفروض عليه.
كذلك عدوله الى ما سواه بغير عذر
٤٤٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.