جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

-

129

-

ولا يعذر بالتضييع لما أمره الله من طلب الماء من طلب الماء مع الامكان له

من الطلب

ان حدوث الماء فى تلك الأمكنه جائز فى قدرة الله تعالى عز وجل أن يحدثه فى أماكن الاياس من وجوده اذا كان غير محال منه جل وعلا

فاذا لاحظ فلم يجد الماء ثم تيمم وصلى ثم حضرت فريضة أخرى

فانه يلاحظ أيضا

ويطلب أحوط له فى دينه.

وان كان عهده بالملاحظة والمطلب قريبا وموضع الفريضة الثانية

هو موضع الفريضة الأولى أو قريبا منه.

ولا يجوز حدوث الماء لتلك المدة اليسيرة.

ولا يرى علامات تدل على حدوثه مثل المطر أو نزول أحد في تلك الأمكنة فأرجو أن يكون جائزا ان يتيمم بلا ملاحظة مع هذه الصفة والله أعلم.

* مسألة:

وطلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحة التيمم.

فقال أبو حنيفة: ليس شرطا فيه الحجة عليه قوله تعالى

) فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)

ولا يقال لم يجز الا اذا طلب فلم يجد والله أعلم.

(م 1 - جامع الجواهر ج 2: