الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠130
-
*
مسألة:
والمسافر اذ يسأل أصحابه عن الماء ويراهم تيمموا وصلوا
تيمم هو وصلى؟
فقد كان عليه أن يسألهم.
فاذا لم يسألهم فعليه بدل الصلاة في الوقت وبعد الوقت
*
مسألة:
ومن كان عنده قوم فنزلوا على غير ماء
فعليه أن يسأل ويطلب الماء
القافلة من
الوقت
فان لم يسأل هو عن الماء ولم يطلب فعليه البدل في الوقت وغير
وعليه أن يسأل ويطلب ويلاحظ الأرض.
مسألة:
قال قومنا: ومن كان في سفر احتاج الى الماء لوضوءه فعرض
عليه؟
لزمه قبوله ولم يجز له التيمم
وقال بعض الشافعية: ان الرجل اذا لزمه كفارة ولم يكن عليه ثمن
الرقبة أو ثمنها لم يلزمه قبول ذلك الفرق بينهما.
انه أصل الاباحة ولا فيه منه.
٤٤٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.