جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

-

131

-

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «يشرب من الأنهار» •

ذلك

مع كون تحريم غضاضة ولا تلحقه منته

* مسألة:

الصدقات عليه لأنه لم يكن عليه في ذلك

منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله: وعن مسافر غدا في الليل ثم أدركه المصبح فى قرية ولم يعرف موضع الماء.

أله أن يتيمم ويسير كان وحده أو عند جماعة؟

قال معى

انه قد قيل في معنى المسافر اذا كان جاهلا بموضع الماء

وكان تدخل عليه المشقة في سفره اذا غدا الى طلب الماء والاستدلال عليه

انه ليس عليه أن يتعوق عن سفره في مثل هذا.

وله أن يتيمم ويصلى ويمضى لسفره.

وسواء ذلك كان في قرية أو غيرها لأن المسافر أمره غير المقيم

ويدخل عليه المشاق والمضار

قلت: فان وجد بئرا ولم يجد دلوا.

هل عليه أن يطلب من القرية أو لجاره دلوا يستقى به؟

قال: معى

انه لم يلحقه فى ذلك مشقة ولا ضرر ولا يعوقه عن

سفره وكان عليه ذلك

وان كان يلحقه ما ذكرت لم يكن عليه ذلك عندى •