جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

-

132

فصيل

في حد طلب الماء

ومن كتاب الأشراف:

قال أبوبكر: روينا عن ابن عمر أنه كان فى السفر فالماء علوبين

ولم تعدل اليه.

وقال الأوزاعي يثاب الماء في السفر على علوبين في طريقه

•

قال أبو مالك: كما شق على المسافر من طلب ان عدل اليه

فان أصابه فانه يجوز له التيمم دونه.

وقال اسحق: لا يلزمه الطلب الا في موضعه.

وذكر كذلك حديث ابن عمر •

وقال الشافعي: اذا لم يقطع به الطلب صحبة أصحابه

ولا يخاف على رجله اذا وجه اليه ولا فى طريقه اليه.

ولا يخرج عن الوقت حتى يأتيه.

فعليه أن يأتيه.

وان خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه

قال أبوبكر: النية للتيمم من مذهبه.

ان الأعمال بالنية.

وان المتيمم لا يجزيه الا بنيه.