جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

147

ولا بأس عليه أن يصلى على تلك الحال والله أعلم.

* مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام:

المرض الذي يخاف من الوضوء فوت روح أو ضعفه أو اتلاف عضوا

وزيادة مرض أو حدوثه

فانه يتيمم وصاحب الجدرى فاستقفط فأمروا بالغسل

فقال النبي عليه السلام» من خاف من استعمال الماء نزلة أو حمى فله أن يتيمم».

لأن كل ذلك مرض ظاهر راجع.

مضافة لهذه المسألة من المصنف: قيل فان كان جاهلا بموضع الماء فتيمم وصلى ثم مشى غير بعيد فأصاب الماء في وقت الصلاة

قال: هل يجزيه ذلك؟

ان كان ناسيا للماء وموضعه.

ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فى التيمم للمريض الواجد للماء أو كان

غير واجد لمن به الجروح والقروح والجدرى وخاف على نفسه ان يتيمم

ومعه ماء فأجنب

وخاف أن يغتسل فيموت بالصعيد