جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

-

153

كما قال بعض مخالفينا واحتج بما يروى عن المنبى صلى الله عليه وسلم «لا تقبل صلاة بغير طهور» •

مسألة:

وسألته عمن جهل التيمم فى موضع لا يجد الماء وصلى بلا تيمم.

هل عليه كفارة؟

قال: معى ان بعضا يذهب في هذا الى الكفارة

واحسب أن بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة.

وفى السفر الى الكفارة والبدل.

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام:

واذا كان الماء حاضرا ولكن يتعذر وصوله اليه لعدم الآلة التي يتوصل

بها اليه

فانه يتيمم لأنه فاقد للماء.

وان وجد الآلة ولكن كان الماء في بئر بعيدة القعر

فان انشغل بالنزع فاته الوقت ففيه اختلاف بين العلماء:

قيل: انه يتيمم لأن عدم القدرة على الاشتغال في الوقت كالعادم

المطلق

وكذلك لو كان الماء بين يديه يمكنه استعماله ولكن لو تشاغل باستعماله

لخروج الوقت لضيقه فقولان: