الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤-
-
قيل: يتيمم ويصلى ويستغل بعد ذلك بالوضوء
وقيل: يستغل بالوضوء.
وكذلك لو كان عند الماء سبع يهلكه أو سبع يتلفه.
فكل هذه الأحوال التيمم له بها جائز.
وليس عليه ولا له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة.
وقد يسر الله على عباده تخفيفا.
وقيل: ان الخوف على المال لا يلحق بالخوف على النفس في
الاباحة ــ ارجع •
* مسالة:
من كتاب المصنف:
والذى لا يجد الماء للوضوء الا ماء يحال بينه وبينه حتى يحتاج الى
المداومة.
فان كان يحول بينه وبينه ظالم له كان له أن يحتج عليه
وان اتقى في ذلك تقية وتوسع بالتضييق على نفسه وعلى ماله و على دينه فأرجو أن يسعه ذلك.
وان كان الذي يحول بينه وبينه أرباب الماء تحتاج اليه وهنالك
شبهة
فأولى به عندي التيمم وترك الشبهة والتعريض للأبدان بغير حق
٤٧٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.