الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥- 100 -
-
فصل
في تيمم الحضر اذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر
ومن كتاب الأشراف:
واختلفوا في التيمم فى الحضر لغير المرض اذا خاف فوت الصلاة
اذا ذهب الى الماء:
ففى قول مالك: انه يتيمم ويصلي.
وقال آخرون: يغسل وان طلعت الشمس اثبت المعنى.
وقال الحسن البصرى: المريض يخاف ذهاب الوقت وليس عنده
من يناوله الماء يتيمم ويصلى
ولا يجوز في قول الشافعى للحاضر غير المريض التيمم بحال
فان فعل أعاد
قال أبو سعيد: انه يخرج نحو جميع ما قالوا في معانى قول
أصحابنا في الاختلاف من قولهم.
وأحسب ذلك عندى انه لم يكن باشتغاله بالماء أو يطلب الماء
لمعنى الوضوء والغسل يبلغ به الى الصلاة في وقتها كان عندى معدما
للماء بالمخاطبة للصلاة.
٤٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.