جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

-

????

-

وكذلك عندى عليه التيمم والصلاة في وقتها على حال

فاذا أعاد الطهارة فى الوقت أو بعد الوقت فقد قيل ذلك

وان لم يفعل ذلك؟

•

فقد قيل: ذلك اذا خرج معنى الصلاة على هذا النحو.

* مسالة:

ومن غير كتاب الأشراف:

وأما ما ذكرت فى أمر المسافر الذى حضرته الصلاة وعلى طريقه ماء فمضى يريد الماء للصلاة فوصل وقد ضاق وقت الصلاة.

وخاف ان تطهر فاتته الصلاة قبل ذلك.

فمعى: انه قد قيل فيمن كان الماء بحضرته وحضره وقت الصلاة وخاف ان تطهر فاتته الصلاة وان تيمم وصلى أدرك وقت الصلاة. انه قال من قال: يتيهم ويصلى لأن الصلاة وجوبها في وقتها

لا بعد ذلك.

فمن لم يقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها فليس ذلك بطهارة لها هذا كمن لم يجد الماء

وقال من قال: اذا كان بحضرته لا يطلبه توضأ وصلى ولو فاته

الوقت لأنه واجد للماء.

وانما التيمم لمن لم يجد الماء.