الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦-
????
-
وكذلك عندى عليه التيمم والصلاة في وقتها على حال
فاذا أعاد الطهارة فى الوقت أو بعد الوقت فقد قيل ذلك
وان لم يفعل ذلك؟
•
فقد قيل: ذلك اذا خرج معنى الصلاة على هذا النحو.
* مسالة:
ومن غير كتاب الأشراف:
وأما ما ذكرت فى أمر المسافر الذى حضرته الصلاة وعلى طريقه ماء فمضى يريد الماء للصلاة فوصل وقد ضاق وقت الصلاة.
وخاف ان تطهر فاتته الصلاة قبل ذلك.
فمعى: انه قد قيل فيمن كان الماء بحضرته وحضره وقت الصلاة وخاف ان تطهر فاتته الصلاة وان تيمم وصلى أدرك وقت الصلاة. انه قال من قال: يتيهم ويصلى لأن الصلاة وجوبها في وقتها
لا بعد ذلك.
فمن لم يقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها فليس ذلك بطهارة لها هذا كمن لم يجد الماء
وقال من قال: اذا كان بحضرته لا يطلبه توضأ وصلى ولو فاته
الوقت لأنه واجد للماء.
وانما التيمم لمن لم يجد الماء.
٤٧٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.