الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧-
-
ولعل اثبت المعنيين أداء فرض الصلاة في وقتها بطهارة ان
أمكن والا تيمم
* مسالة:
من المصنف:
عن أبو المؤثر: فى الجنب يأتى الماء ويخاف ان غسل لم يدرك الصلاة
قال ان لم يطمع أن يدرك من الصلاة شيئا فليتيمم ويصلى
ثم يغسل
وعليه يعيد الصلاة
وقال: وان طمع ان يدرك من الصلاة ركعة بعد أن يغسل قبل أن تطلع الشمس أو تغيب أو فى الهاجرة والعصر قبل أن تفوت صلاة
اذا غسل.
قيل: اذا طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك شيئا
قال: لا شيء عليه.
قيل: فان خاف ان لا يدرك اذا غسل وتوضأ فغسل وتوضأ
عمدا.
قال: لا شيء عليه ذلك استحباب.
قال أبو الحسن: اذا كان الجنب واحدا للماء فاغتسل وصلى
ولو فات الوقت.
٤٧٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.