جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

-

-

ولعل اثبت المعنيين أداء فرض الصلاة في وقتها بطهارة ان

أمكن والا تيمم

* مسالة:

من المصنف:

عن أبو المؤثر: فى الجنب يأتى الماء ويخاف ان غسل لم يدرك الصلاة

قال ان لم يطمع أن يدرك من الصلاة شيئا فليتيمم ويصلى

ثم يغسل

وعليه يعيد الصلاة

وقال: وان طمع ان يدرك من الصلاة ركعة بعد أن يغسل قبل أن تطلع الشمس أو تغيب أو فى الهاجرة والعصر قبل أن تفوت صلاة

اذا غسل.

قيل: اذا طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك شيئا

قال: لا شيء عليه.

قيل: فان خاف ان لا يدرك اذا غسل وتوضأ فغسل وتوضأ

عمدا.

قال: لا شيء عليه ذلك استحباب.

قال أبو الحسن: اذا كان الجنب واحدا للماء فاغتسل وصلى

ولو فات الوقت.