الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨-
158
-
وان كان يستقى من بئرا أو يلتمس من نهر؟
فهو كما قال: اذا خاف الفوت.
مسالة:
وعن أبى الحوارى: وعن امرأة كانت مسافرة طمعت أن تدرك الماء
قبل صلاة الصبح وعميت أن تتيمم عما منها.
فصارت الى الماء وطلعت الشمس
فعلى ما وصفت: فلا عذر لهذه المرأة.
وعليها الكفارة
وكذلك قال لى نبهان بن عثمان: في هذه المسألة ان عليها الكفارة اذا لم تتيمم ولم تصل حتى طلعت الشمس.
* مسألة:
قلت فمن صلى في القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل أن يفوت
الوقت وقت الصلاة.
هل عليه اعادة؟
قال: أما أبو الحوارى رحمه الله قال: أرجو أنه ليس عليه اعادة
فيما سألته عنه.
قال: وأما أنا فأحب أن يعيد اذا وجد الماء في وقت الصلاة
٤٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.