جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

-

158

-

وان كان يستقى من بئرا أو يلتمس من نهر؟

فهو كما قال: اذا خاف الفوت.

مسالة:

وعن أبى الحوارى: وعن امرأة كانت مسافرة طمعت أن تدرك الماء

قبل صلاة الصبح وعميت أن تتيمم عما منها.

فصارت الى الماء وطلعت الشمس

فعلى ما وصفت: فلا عذر لهذه المرأة.

وعليها الكفارة

وكذلك قال لى نبهان بن عثمان: في هذه المسألة ان عليها الكفارة اذا لم تتيمم ولم تصل حتى طلعت الشمس.

* مسألة:

قلت فمن صلى في القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل أن يفوت

الوقت وقت الصلاة.

هل عليه اعادة؟

قال: أما أبو الحوارى رحمه الله قال: أرجو أنه ليس عليه اعادة

فيما سألته عنه.

قال: وأما أنا فأحب أن يعيد اذا وجد الماء في وقت الصلاة