الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩مسألة:
وسألته عن رجل كان مسجونا فى قرية أو خائفا فصلى بالتيمم ثم خرج من السجن أو أمن من خوفه وأدرك الماء قبل فوت الصلاة
صلي
هل عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء؟
فرأيته يجب أن يعيد الصلاة بالوضوء.
قلت له: فان لم يعد الصلاة بالوضوء ومضى على ما قد
لم ير في ذلك عليه شيئا.
وكان يجب أن يصلى اذا أدرك الماء في وقت الصلاة.
* مسألة:
وقال الذي تحضره الصلاة ولا ماء بحضرته والماء عنه نازح
أيذهب اليه أم كيف يفعل؟
قال: قال من قال: انه يذهب ما لم يخف أن تفوته الصلاة
قبل أن يصل الى الماء.
وقال من قال: انما عليه أن يذهب الى الماء اذا كان في موضع
يصل اليه فيتوضأ منه.
ويرجع ويصلى فى موضعه من قبل أن تفوت وقت الصلاة
وانما هذا في وطنه.
٤٧٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.