جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

مسألة:

وعن رجل ينام في بلده فيذهب به النعاس حتى يقوم في وقت

يخاف منه فوت صلاة الفجر أو غيرها.

فيذهب الى الماء فيخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يصل الى

الماء وهو في بلده

هل يجوز له التيمم للصلاة ويصلى؟

أم هذا مخالف للسفر وله أن يذهب؟

قول: يعيدها.

وقول: لا اعادة عليه

مسألة:

من المصنف:

ومن خاف التلف

من

استعمال الماء لشدة البرد تيمم وصلى.

وفى اعادة الصلاة اختلاف بين أصحابنا وبين قومنا أيضا

قال الشافعي: يعيد.

وقال أبو حنيفة: لا اعادة عليه.

وكذلك من كان على فرجه دم يخاف من غسله ففيه اختلاف

وكذلك من حبس في حبس أو في موضع نجس أو ربطت على جبينه

صلى على حسب حاله.