جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

-

161 -

قال الشافعي: يعيد.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد والله أعلم.

مسألة:

وعن أبو المؤثر: ان جاء الى الماء وهو جنب وخاف الفوت ان غسل فتيمم وصلى ثم لم يغسل حتى جاء وقت الصلاة.

الظهـ

قال: أحب الى أن يغسل ويعيد الصلاة.

فاذا لم يفعل حتى جاء وقت الظهر فأنه يغسل ويصلى الفجر ثم

فان خاف سرت الظهر صلى ثم أبدل الصبح.

فان غسل ونسى؟

أعاد الصبح حين ذكرت وهو في المظهر.

فقد اختلفوا في ذلك

ان الذى به أقول يقطع صلاته ما لم يخف فوت الظهر

فان خاف فوتها اتمها ثم صلى الصبح وحدها.

فان ذكر وقد صلى الظهر فليعد الصبح وحدها.

* مسالة:

من المصنف:

وقيل ان البادى اذا كان منزله عن الماء اذا ذهب اليه في أول

(م 11 – جامع الجواهر ج 2)