الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢-
162
-
وقت الصلاة لم يرجع الى منزله حتى تفوت قبل أن يصل الى منزله يصلى فيه لم يكن عليه أن يذهب الى الماء ليتوضأ.
* مسالة:
منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أن الرجل اذا تيمم لاصلاة وقام يصلى فأحرم ثم حضره الماء؟
فمعى: انه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويصلى الا أن يكون في وقت
يخاف فوت الصلاة فيمضى في صلاته
وكذلك اذا كان يجمع الصلاتين فتيمم وصلى احداهما ودخل في
الثانية ثم حضره الماء؟
انه يقطعها ويتوضأ وفى بدل صلاته الأولى اختلاف.
يتوضأ ويصلى بأى وقت وجد الماء ولو فاتت الصلاة لأنه كان ذهب به النعاس ولم يفرط فهذا له أن يصلى بالتيمم.
ولا فرق فى ذلك في السفر أو الحضر في عامة قول أصحابنا
وقد قيل: فى ذلك بخلاف هذا ولا ينصر الفرق بين ذلك لوجوب
الفرض في وقته
ونزول العذر من عدم الماء متصل بما يليه من الوضوء.
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: مذهب الشافعى أنه تيمم في السفر ويعيد