الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣1630
هكذا قال الشافعي:
وقد قيل: لا تيمم الا في سفر تقصر مثله الصلاة.
قال أبوسعيد: معانى قول أصحابنا يخرج انه من لم يجد الماء عند حضور الصلاة من مسافر أو مقيم ولا يرجو بلوغه في وقت الصلاة
ان له وعليه أن يتيمم ويصلي.
فان كان من غير جنابة؟
فمعى فى أكثر قولهم أن صلاته تامة ولو وجد الماء في الوقت من
تلك الصلاة
وقد قيل: يعيد اذا أدرك في الوقت
واذا كان ذلك من جنابة؟
فمعي
انه في أكثر قولهم أن عليه أن يعيد اذا أدرك الموقت
وقد قيل لا اعادة عليه
وقد اختلفوا فيه من بعد الوقت جنبا كان أو غير جنب
وذلك لعله مما على غيره أكثر القول.
وفرق منهم من فرق بين المسافر والمقيم.
فأثبت الاعادة على المقيم دون المسافر
والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه في معانى الاتفاق من
قولهم
٤٨٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.