جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

164 -

G

وما كان دون ذلك فليس بمسافر

ومن الكتاب:

اذا وقال مالك: يقوم تيمم لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها

وقال الشافعي: يتنفل قبل المكتوبة وبعدها.

قال أبو سعيد: فأما الانتقال من موضع الصعيد قبل أن يصلى

المكتوبة فلا أعلم.

فما يختلف فيه من قول أصحابنا انه يجوز الانتقال قبل أن

يصليها.

وأما النافلة فله أن يتيمم وينتقل حيث يشاء.

وهو على تيممه ما لم ينتقض تيممه في قول أصحابنا.

* مسألة:

ومنه في من يحفظ للناس أموالهم مثل الشايق والراقب والمؤتمن بأجرة أو غير أجرة اذا كان فى موضع ليس فيه ماء والماء قريب منه أو بعيد ولم يمكنه أحد منه يأتمنه وهو يخاف السرق أو الدواب.

قالوا: اذا خاف على ماله أو على ما قد لزمه حفظه بوجه:

فقول ان له العلة فى ذلك ويتيمم حيث ما يأمن على قول من

يقول ان الخائف كمن لم يجد الماء.

قيل: فان ائتمن من لا يعرفه فخان.