الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥هل يضمن؟
165 -
قال: ان ائتمن من لا يؤمن فخانه لزمه ما خان فيها
وان كان لا يعرفه فليس له أن يأمنه على أمانته.
مسألة:
هذه المسألة أرجوها عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله: ومثل ذلك
فخان الأمين أمانته فذلك الى خيانته.
والأمين ضامن عندى.
ولا ضمان على المؤتمن
وعلى هذا قول من يقول: ان للأمين ان يأتمن على أمانته غيره
* مسالة:
والجنب اذا تيمم وقام للصلاة ودخل فيها وحضره الماء.
فان كان الوقت واسعا فله أن يقطع الصلاة ويغتسل ويتوضأ ثم يصلى
وان خاف الفوت مضى على صلاته واغتسل بعد ذلك
٤٨٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.