جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

هل يضمن؟

165 -

قال: ان ائتمن من لا يؤمن فخانه لزمه ما خان فيها

وان كان لا يعرفه فليس له أن يأمنه على أمانته.

مسألة:

هذه المسألة أرجوها عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله: ومثل ذلك

فخان الأمين أمانته فذلك الى خيانته.

والأمين ضامن عندى.

ولا ضمان على المؤتمن

وعلى هذا قول من يقول: ان للأمين ان يأتمن على أمانته غيره

* مسالة:

والجنب اذا تيمم وقام للصلاة ودخل فيها وحضره الماء.

فان كان الوقت واسعا فله أن يقطع الصلاة ويغتسل ويتوضأ ثم يصلى

وان خاف الفوت مضى على صلاته واغتسل بعد ذلك