الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧-
187
—
باب
في الأمواه وفى شراء الماء وفى الاستنجاء من الفائط
والبول وفى المقرن والمسترسل البول وما أشبه ذلك
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «في البحر الطهور
ماؤه الحل ميته» •
فمن روينا عنه قال: ماء البحر طهور
ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهم
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: فى الوضوء من ماء البحر التيمم أحب الى منه.
وعن أبى ابن عمر انه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة التيمم أعجب الى منه.
قال أبو سعيد: معى أن معاني الاتفاق يوجب في قول أصحابنا
اثبات اجازة التطهر بماء البحر
وانه من الماء الطهور المطهر
ولا معنى للمعارضة للقول فى ماء البحر لأن الماء كله ماء ما لم يثبت
ما مضى
قال غيره: معنى المياه فان كان لمعنى اضافة الى البحر فكذلك
ماء النهر مضاف الى النهر
٥٠٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.