الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨ومن كتاب الأشراف:
-
-
قال أبوبكر: الماء السخن داخل في المياه.
و ممن روينا عنه: أنه رأى الوضوء بالماء السخن عمر بن الخطاب
و ابن عباس وكثير غيرهم.
غير أن مجاهد كره الوضوء بالماء المسخن.
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل المعلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر
قال أبو سعيد: اذا وجد الماء الطهور فهو أولى من المياه المضافة ومياه الأشجار وغيرها
واذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه للماء الطهور بمعني استدل به آنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور
أو يقوم مقامه في غسل نجاسة أو وضوء فلا معنى لتركه بعد وجوده •
قد اشبه بالاسم والمعنى والمراد
ويلحقه فى ذلك عندى معانى الاختلاف ان يكتفيا به دون التيمم
ويستعمل مع التيمم
ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم.
مسألة:
ومن كتاب المصنف:
والوضوء بالماء المسخن جائز.
٥٠٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.