جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

-

وبه قال عمر و ابن عمر و ابن عباس.

وجائز بالشمس

ويكره عن طريق الطب.

ومن كتاب:

اجمع كل من يحفظ قوله على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة

حائز غير ابن سيرين.

قال أبو عبيدة: الآجن الذى يطول مكثه بالمكان حتى يتغير طعمه

أو ريحه

وقال أبوسعيد: ما ثبت اسم الماء وجوهره على ما وصفنا

فلا يضره ابطاؤه في الاناء ولا غيره من البقاع.

وهو ماء طهور لأنه لا اعتراض بقول يزيله عن حكمه بذلك من المعاني

ولا بغيرها

* مسالة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجل يتوضأ أبو يغسل بماء قد استعمل

الجارحة أخرى.

أو بماء قد غسل به جرجر أو وضع فيه غزل نسج به.

أو اناء غسل به من طعام أو غيره.

أو ماء قد طبخ فيه بسر •