جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

،190

أو ماء وزق فيه خوص أو غضف ولم يجد ماء غيره

أو قد وجد غيره وتوضأ به وصلى.

فعلى ما وصفت: لم يجيزوا أن يتوضأ بالماء المستعمل مثل

الذي يقطر من الوضوء والغسل.

بذلك

وكذلك الذي يغسل به الاناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء

فمن توضأ من ذلك وصلى كان عليه اعادة الصلاة.

وأما الذى وزق فيه الغزل والجرجر واللخوص والغضف؟

فمن توضأ بشيء من هذا وصلى تمت صلاته.

وما نحب له أن يفعل.

فان فعل فقد تمت صلاته وجد غيره أو لم يجد لأن هذا على حاله

وهو عندنا مثل من الماء المستعمل.

فمن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت من طبيخ البسر وغسل الاناء. ومن لم يجد ماء غير هذا قلنا يتوضأ به ثم يتيمم ثم يصلى

فأما الذى يجد الماء الذي قد قطر من المتوضيء أو من الغاسل فانه يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء لأن ذلك الماء قد هلك.