جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

مسألة:

،1910

-

ومن الزيادة المضافة:

وسألته عن الماء اذا كان فيه بعر غنم أو روث كثير أو بسر أو نيق أو خوص وكان ذلك غالبا على طعمه ولونه.

هل يجوز أن يتوضأ به؟

قال: يجوز أن يتوضأ به.

كماء

الا أن يصير الماء الى حد يكون مستهلكا بالذى يكون فيه:

العشرق أو الباقلاء

ويصير مضافا الى الذي هو فيه.