الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢192
-
فصل
في الماء
وسألته عن الماء المقائم شرب منه أو مسه.
هل ينجسه؟
قال: لا.
الا أن يرى فيه نجاسة.
وكذلك ان توضأ منه للصلاة فلا بأس الا أن يرى فيه نجاسة
قال: الماء طاهر حتى نعلم انه نجس
مسألة
قد قال محمد بن محبوب: فى الكلب اذا دخل ماء نظيفا مثل فلج جارى أو حبة من ماء غزير لا ينجسها شيء ثم برز منها فانتفض
فطار بانسان من
ماءه
انه لا بأس عليه في ذلك.
في هذا المسألة نظر وعندى
أنه نجس •
مسالة
*
وعن أبى ابراهيم: فيمن وجد ماء منقطعا في ساقية فشحب من
واحدة الى واحدة
فلما أجرى الماء قصد اليه فتوضاً منه
٥١١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.